المحقق النراقي

375

مستند الشيعة

د : لو صلى ركعتين فعرضت له حاجة جاز أن يذهب إلى حاجته ، ثم يصلي الباقيتين ، كما صرحت به صحيحة ابن الريان ( 1 ) ومقتضى مفهومها أنه لو لم يكن هاهنا أمر لا بد منه يصلي الأربع في مقام واحد ، وهو الأحوط . ه‍ : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل ، وتذكر في محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه ، رواه الشيخ في كتاب الغيبة ، والطبرسي في الاحتجاج ، عن مولانا الصاحب عليه السلام ، وفيه بعد السؤال عن سهو التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وتذكره في حالة أخرى من هذه الصلاة : " إذا سها في حالة من ذلك ، ثم ذكر في حالة أخرى ، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره " ( 2 ) . ومقتضى إطلاق الجواب القضاء لو تذكر بعد الصلاة أيضا . و : قد تكرر في الأخبار أنه يجوز فعلها في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، سفر أو حضر ، إلا أنه ورد في التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج : أن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ( 3 ) . ز : يستحب أن يقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما في مرفوعة السراد : يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد ، وتكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شئ علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامات ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 349 / 1541 ، التهذيب 3 : 309 / 957 ، الوسائل 8 : 59 أبواب صلاة جعفر ب 6 ح 1 . ( 2 ) الغيبة : 230 ، الإحتجاج : 482 ، الوسائل 8 : 61 أبواب صلاة جعفر ب 9 ح 1 . ( 3 ) الإحتجاج : 491 ، الوسائل 8 : 56 أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 466 الصلاة ب 96 ح 5 ، الفقيه 1 : 349 / 1544 ، الوسائل 8 : 56 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2 .